ابن عربي

407

الفتوحات المكية ( ط . ج )

المتعلم ، إذا كان حديث عهد بصفة الدعوة الكاذبة ، لرعونة نفسه ، فله أن يلقى إليه من العلم المتعلق بالتكوين ، ما يؤديه إلى استعمال غسل واحد فرد بنيتين . فيكون له الأجر مرتين . وإن لم يتب من تلك الدعوى ، إلا أنه غير قائل بها في الحال ، فهو طاهر المحل بالغفلة في ذلك الوقت : فان خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدعوة . فهو بمنزلة المرأة تغسل فرجها بعد رؤية الطهر ، وإن لم تغتسل . فان تاب من الدعوى ، بالعمل بذلك الخاطر ، كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر .